मुर्शिद हैरान
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان
प्रकाशक
المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق
संस्करण संख्या
الثانية
प्रकाशन वर्ष
١٣٠٨ هـ - ١٨٩١ م
शैलियों
(مادة ٨٩٥)
إذا هلك الرهن في يد المرتهن وكانت قيمته مساوية لقدر الدين سقط الدين بتمامه عن الراهن وصار المرتهن مستوفيًا لحقه سواء كان هلاكه بتعدي المرتهن أو بآفة سماوية.
(مادة ٨٩٦)
إذا هلك الرهن في يد المرتهن وكانت قيمته أكثر من الدين سقط الدين عن الراهن أما الزيادة فلا تلزم المرتهن ولا يضمنها للراهن إن كان هلاك الرهن بدون تعديه ويكون عليه ضمانها للراهن إن كان هلاك الرهن ناشئًا عن تعديه أو تقصيره في حفظه أو حفظه عند غير من يأتمنه على حفظ ماله.
(مادة ٨٩٧)
إذا هلك الرهن في يد المرتهن وكانت قيمته أقل من الدين سقط من الدين بقدره ورجع المرتهن بما بقى له من الدين على الراهن.
وكذلك الحكم إذا نقص الرهن قدرًا أو وصفًا في يد المرتهن فإنه يسقط من الدين بقدره.
(مادة ٨٩٨)
إذا كان الرهن في يد المرتهن لدين موعود به بأن كان قد رهنه ليقرضه دينًا وسمى قدره فهلك الرهن في يد المرتهن قبل إقراضه كان مضمونًا عليه بما وعد من الدين المسمى إذا كان الدين مساويًا لقيمة الرهن أو أقل منه قيمة فيؤمر بتسليمه الدين للراهن جبرًا فإن كان الدين أكثر من قيمة الرهن فهو مضمون عليه بقيمته وإن لم يكن قدر الدين مسمى فلا ضمان على المرتهن بهلاك الرهن.
(مادة ٨٩٩)
إذا هلك الرهن في يد المرتهن بعد استيفاء دينه من الراهن أو بعد إحالته بدينه على آخر وكانت قيمته قد الدين أو أكثر فإنه يهلك بالدين ويلزم المرتهن أن يرد ما قبضه إلى الرهن وتبطل الحوالة وإن كانت قيمته أقل من الدين يلزم المرتهن إن يرد للراهن مما قبضه قدر قيمة الرهن ولا تبطل الحوالة فيما زاد على قيمة الرهن.
(مادة ٩٠٠)
إذا استحق بعد هلاكه عند المرتهن وقيمته قدر الدين أو أكثر فضمن المستحق قيمته للراهن صار المرتهن مستوفيًا لدينه بهلاك الدين عنده.
1 / 149