Murabaha Sale to the Purchase Orderer

Husam al-Din Affaneh d. Unknown
10

Murabaha Sale to the Purchase Orderer

بيع المرابحة للآمر بالشراء

प्रकाशक

طُبع على نفقة شركة بيت المال الفلسطيني العربي

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٩٩٦ م

शैलियों

ب- وأما المرابحة اصطلاحًا فقد عرفها الفقهاء بتعريفات كثيرة منها:- - قال الامام المرغيناني الحنفي (المرابحة نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول مع زيادة ربح) (١) - وعرفها صاحب ملتقى الأبحر الحنفي بقوله (المرابحة بيع ما شراه بما شراه وزيادة) (٢). - وعرفها صاحب تنوير الأبصار الحنفي بقوله (بيع ما ملكه بما قام عليه وبفضل) (٣). - وعرفها الشيخ خليل المالكي بقوله (المرابحة وهي بيع ما اشترى بثمنه وربح علم) (٤). - وعرفها ابن رشد المالكي بقوله (هي أن يذكر البائع للمشتري الثمن الذي اشترى به السلعة ويشترط عليه ربحًا ما للدينار أو الدرهم) (٥). -وعرفها ابن جزي المالكي بقوله (فأما المرابحة فهو أن يعرف صاحب السلعة المشتري بكم اشتراها ويأخذ منه ربحًا إما على الجملة مثل ان يقول اشتريتها بعشرة وتربحني د ينارًا أو دينارين وإما على التفصيل وهو أن يقول تربحني درهما لكل دينار أو غير ذلك) (٦). - وعرفها الشيخ أبو اسحق الشيرازي الشافعي بقوله (ان يبين رأس المال وقدر الربح بأن يقول ثمنها مئة وقد بعتكها برأس مالها وربح درهم في كل عشرة) (٧).

(١) الهداية ٦/ ١٢٢. (٢) ملتقى الأبحر ٢/ ٣٤. (٣) رد المحتارة ٥/ ١٣٢. (٤) شرح الدردير ٢/ ٧٢. (٥) بداية المجتهد ٢/ ١٧٨. (٦) القوانين الفقهية ص ١٧٤. (٧) المهذب مع المجموع ١٣/ ٣.

1 / 13