509

अल-मुक्नी

المقنع

संपादक

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

प्रकाशक

مؤسسة الإمام الهادي

संस्करण

الثانية

प्रकाशन वर्ष

1415 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

قم

शैलियों
Ja'fari jurisprudence
क्षेत्रों
ईरान
साम्राज्य और युगों
बुयिद वंश

والنصراني) والمجوسي .

وإذا فقأ عبد عين حر وعلى العبد دين، فان العبد للمفقوء عينه، ويبطل دين الغرماء .

وإذا قتل عبد مولاه، قتل به، فان رسول الله - صلى الله على وآله وسلم -، وأمير المؤمنين - عليه السلام - قضيا بذلك .

فان شهد رجلان على رجل أنه سرق فقطعت يده، ثم رجع أحدهما فقال: شبه لي، فإنه يغرم نصف الدية ولا يقطع، فان قالا جميعا: شبه لنا، غرما دية اليد من أموالهما خاصة .

وإذا شهد أربعة على رجل أنهم رأوه مع امرأة يجامعها وهم ينظرون فرجم، ثم رجع واحد منهم، غرم ربع الدية .

पृष्ठ 524