462अल-मुक्नीالمقنعइब्न बाबवेह, अल-शेख़ अल-सदूक - 381 अ.ह.الشيخ الصدوق - 381 अ.ह.संपादकلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديप्रकाशकمؤسسة الإمام الهاديसंस्करणالثانيةप्रकाशन वर्ष1415 अ.ह.प्रकाशक स्थानقمशैलियोंJa'fari jurisprudence•क्षेत्रोंईरान•साम्राज्य और युगोंबुयिद वंशباب الوصاياإعلم أن الوصية حق على كل مسلم ، ويستحب أن يوصي الرجل لقرابته بشيء من ماله قل أم كثر .وأول شيء يبدأ به من المال الكفن، ثم الدين، ثم الوصية، ثم الميراث .وعلى الزوج كفن امرأته إذا ماتت .فإن أوصى بشيء من ماله فهو واحد من ستة .पृष्ठ 477प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें