وقال أبو عبد الله - عليه السلام - في امرأة أرضعت ابن جاريتها: أنها تعتقه .
وروي في مملوكة أرضعتها مولاتها بلبنها أنه [لا] يحل بيعها .
وإذا جذم العبد فلا رق عليه .
وإذا أقر حر أنه عبد أخذ بما أقر به .
وإذا باع رجل مملوكا وله مال، فإن كان علم مولاه الذي باعه أن له مالا فالمال للمشتري، وإن لم يعلم البائع فالمال له .
وسئل موسى بن جعفر - عليه السلام - عن بيع الولاء ، فقال: لا يحل
पृष्ठ 469