428अल-मुक्नीالمقنعइब्न बाबवेह, अल-शेख़ अल-सदूक - 381 अ.ह.الشيخ الصدوق - 381 अ.ह.संपादकلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديप्रकाशकمؤسسة الإمام الهاديसंस्करणالثانيةप्रकाशन वर्ष1415 अ.ह.प्रकाशक स्थानقمशैलियोंJa'fari jurisprudence•क्षेत्रोंईरान•साम्राज्य और युगोंबुयिद वंशحد .وإذا قال الرجل لامرأته: لم أجدك عذراء، لم يكن عليه الحد .وإذا قذف الرجل امرأته، لاعنها وفرق بينهما، ولم تحل له أبدا، وإن كذب نفسه قبل أن يلاعنها، جلد الحد ولم يفرق بينهما ، وألزم الولد .وإذا قذف الرجل ابن الملاعنة جلد الحد ثمانين .وإذا قذف الرجل امرأته فليس لها أن تعفو [عنه، ولا كرامة] .[وقد روي أن لها ذلك] .पृष्ठ 442प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें