41

अल-मुक्नी

المقنع

अन्वेषक

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

प्रकाशक

مؤسسة الإمام الهادي

संस्करण संख्या

الثانية

प्रकाशन वर्ष

1415 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

قم

शैलियों

शिया फिक़्ह

فحرام الصلاة فيه .

وإذا ارتمس الجنب في الماء إرتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله .

وإذا دخلت الحمام فلا تدلك رأسك ووجهك بمئزر، فإنه يذهب بماء الوجه، ولا تدلك تحت قدميك بالخزف، فإنه يورث البرص، ولا تستلق على قفاك فيه، فإنه يورث داء الدبيلة ، ولا تضطجع فيه، فإنه يذيب شحم الكليتين .

ولا تدخله بغير مئزر، فإنه من الإيمان .

وإن رأيت في منامك أنك تجامع ووجدت الشهوة، فانتبهت ولم تر بثيابك ولا (في جسدك) شيئا فلا غسل عليك، وإن وجدت بلة أيضا، إلا أن يسبقك الماء الأكبر .

पृष्ठ 44