لترده عليه .
وللمرأة أن تنفق من بيت زوجها بغير إذنه، المأدوم دون غيره .
ولا بأس أن يشتري الرجل طعاما فلا يبيعه يلتمس به الفضل إذا كان بالمصر طعام غيره، وإذا لم يكن بالمصر طعام غيره فليس له إمساكه وعليه بيعه، وهو محتكر .
[والحكرة تكون في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والسمن، والزيت] .
ولا بأس بالسلف في كل شيء، من حيوان أو طعام أو غير ذلك .
पृष्ठ 372