356

अल-मुक्नी

المقنع

संपादक

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

प्रकाशक

مؤسسة الإمام الهادي

संस्करण

الثانية

प्रकाशन वर्ष

1415 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

قم

शैलियों
Ja'fari jurisprudence
•
क्षेत्रों
ईरान
•
साम्राज्य और युगों
बुयिद वंश

بيع له ] .

ولا بأس أن يشتري الرجل النخل والثمار ، ثم يبيعه قبل أن يقبضه .

ولا يجوز بيع النخل إذا حمل حتى يزهو، وهو أن يحمر ويصفر .

ولا يجوز أن يشتري النخل قبل أن يطلع ثمره سنة مخافة الآفة حتى يستبين، ولا بأس أن يشتريه سنتين أو ثلاث سنين أو أربعة أو أكثر من ذلك ، وعلة ذلك أنه إن لم يحمل في هذه السنة حمل في قابل، وإن اشتريته سنة واحدة فلا تشتره حتى يبلغ .

पृष्ठ 366