352अल-मुक्नीالمقنعइब्न बाबवेह, अल-शेख़ अल-सदूक - 381 अ.ह.الشيخ الصدوق - 381 अ.ह.संपादकلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديप्रकाशकمؤسسة الإمام الهاديसंस्करणالثانيةप्रकाशन वर्ष1415 अ.ह.प्रकाशक स्थानقمशैलियोंJa'fari jurisprudence•क्षेत्रोंईरान•साम्राज्य और युगोंबुयिद वंशالمرأة (بشعر امرأة غيرها، وأما شعر المعز فلا بأس بأن يوصل بشعر المرأة) .ولا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقا .واعلم أن كسب المغنية حرام ، وأجر الزانية وثمن الكلب (الذي ليس بكلب صيد) سحت .واعلم أن الرشا في الحكم هو الكفر بالله العظيم .पृष्ठ 362प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें