339

अल-मुक्नी

المقنع

संपादक

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

प्रकाशक

مؤسسة الإمام الهادي

संस्करण

الثانية

प्रकाशन वर्ष

1415 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

قم

शैलियों
Ja'fari jurisprudence
क्षेत्रों
ईरान
साम्राज्य और युगों
बुयिद वंश

ولا تخرج من بيتها حتى تنقضي عدتها ، وإذا طلقها فليس لها متعة ولا سكنى ولا نفقة .

وأما المباراة، فهي أن تقول المرأة لزوجها: طلقني ولك ما عليك فيتركها، إلا أنه يقول: على أنك إن رجعت (في شيء) مما وهبته لي، فأنا أملك ببضعك ، ولا ينبغي أن يأخذ منها أكثر من مهرها، [بل يأخذ منها دون مهرها] .

والمختلعة يحل لزوجها ما أخذ منها، لأنها تعتدي في الكلام .

पृष्ठ 349