335

अल-मुक्नी

المقنع

संपादक

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

प्रकाशक

مؤسسة الإمام الهادي

संस्करण

الثانية

प्रकाशन वर्ष

1415 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

قم

शैलियों
Ja'fari jurisprudence
क्षेत्रों
ईरान
साम्राज्य और युगों
बुयिद वंश

ويجوز التزويج والمراجعة بغير شهود، إلا أنه يكره من جهة المواريث والسلطان والحدود .

واعلم أن خمسا يطلقن على كل حال: الحامل المبين حملها، والغائب عنها زوجها، والتي لم يدخل بها، والتي قد يئست من الحيض (أو لم تحض) ، وهو على وجهين: إن كان مثلها لا تحيض فلا عدة عليها ، وإن كان مثلها تحيض فعليها العدة ثلاثة أشهر .

واعلم أن «أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن» ، وهو أقرب

पृष्ठ 345