ولا يجوز مظاءرة المجوسي، فأما أهل الكتاب - اليهود والنصارى - فلا بأس ، ولكن إذا أرضعوهم فامنعوهم من شرب الخمر، وأكل لحم الخنزير .
وقال أمير المؤمنين علي - عليه السلام - في ابنة الأخ من الرضاعة: لا آمر به أحدا ولا أنهى عنه أحدا، وأنا ناه عنه نفسي وولدي .
وإن زعمت امرأة أنها أرضعت امرأة أو غلاما، ثم أنكرت ذلك صدقت، فان قالت: قد أرضعتهما فلا تصدق ولا تنعم .
وإذا أرضعت جارية رجلا حل له بيعها إذا شاء، إلا أن لها حقا عليه .
ولا يجوز للرجل أن يبيع أختا من الرضاعة، إلا إذا لم يجد ما ينفق عليها ولا
पृष्ठ 332