321अल-मुक्नीالمقنعइब्न बाबवेह, अल-शेख़ अल-सदूक - 381 अ.ह.الشيخ الصدوق - 381 अ.ह.संपादकلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديप्रकाशकمؤسسة الإمام الهاديसंस्करणالثانيةप्रकाशन वर्ष1415 अ.ह.प्रकाशक स्थानقمशैलियोंJa'fari jurisprudence•क्षेत्रोंईरान•साम्राज्य और युगोंबुयिद वंशوتزوج الخالة على ابنة أختها .وإذا كان للرجل امرأتان، فولدت كل واحدة منهما غلاما، فانطلقت إحدى امرأتيه فأرضعت جارية من عرض الناس، فلا ينبغي لابنه الآخر أن يتزوج بهذه الجارية .وإذا حلبت المرأة من لبنها، فأسقت زوجها (لتحرم عليه) ، فليمسكها، وليضرب ظهرها، ولا تحرم عليه .وإذا أرضعت امرأتك من لبن ولدك ولد امرأة أخرى فهو حرام .وإذا أرضعت المرأة جارية ولزوجها ابن من غيرها، لم يجز للابن تزويجها .पृष्ठ 329प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें