235

अल-मुक्नी

المقنع

संपादक

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

प्रकाशक

مؤسسة الإمام الهادي

संस्करण

الثانية

प्रकाशन वर्ष

1415 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

قم

शैलियों

शिया फिक़्ह

عليها شيء .

وسأل ابن مسلم أبا عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يحمل امرأة أو يمسها، فأمنى أو أمذى، فقال:

إن حملها أو مسها بشهوة، فأمنى أو لم يمن، أو أمذى أو لم يمذ، فعليه دم شاة يهريقه، وإن (حملها أو مسها) بغير شهوة فليس عليه شيء أمنى أو لم يمن .

وسأله أبو بصير عن رجل واقع امرأة وهو محرم، قال - عليه السلام -: عليه جزور كوماء ، فقال: لا يقدر، فقال : ينبغي لأصحابه أن يجمعوا له، ولا يفسدوا عليه حجه .

وإن نظر محرم إلى غير أهله فأنزل فعليه جزور أو بقرة، وإن لم يقدر فشاة .

पृष्ठ 242