233

अल-मुक्नी

المقنع

संपादक

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

प्रकाशक

مؤسسة الإمام الهادي

संस्करण

الثانية

प्रकाशन वर्ष

1415 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

قم

शैलियों

शिया फिक़्ह

وسئل الصادق - عليه السلام - يجوز للمحرم أن يحك رأسه أو يغتسل بالماء؟ فقال: يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة، ولا بأس أن يغتسل بالماء ويصب على رأسه ما لم يكن ملبدا ، (فإن كان ملبدا فلا يفيض) على رأسه الماء إلا من احتلام .

وسأل ابن سنان أبا عبد الله - عليه السلام - فقال: إن وجدت علي قرادا أو حلمة ، أطرحهما عني وأنا محرم؟ فقال : نعم وصغارا لهما، إنهما رقيا في غير مرقاهما .

पृष्ठ 240