216अल-मुक्नीالمقنعइब्न बाबवेह, अल-शेख़ अल-सदूक - 381 अ.ह.الشيخ الصدوق - 381 अ.ह.संपादकلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديप्रकाशकمؤسسة الإمام الهاديसंस्करणالثانيةप्रकाशन वर्ष1415 अ.ह.प्रकाशक स्थानقمशैलियोंJa'fari jurisprudence•क्षेत्रोंईरान•साम्राज्य और युगोंबुयिद वंशوالجدال قول الرجل: لا والله وبلى والله .فان جادلت مرة، أو مرتين وأنت صادق فلا شيء عليك ، (وإن جادلت ثلاثا وأنت صادق فعليك دم شاة ) .فان جادلت مرة كاذبا فعليك دم شاة ، فان جادلت مرتين كاذبا فعليك دم بقرة .पृष्ठ 223प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें