211अल-मुक्नीالمقنعइब्न बाबवेह, अल-शेख़ अल-सदूक - 381 अ.ह.الشيخ الصدوق - 381 अ.ह.संपादकلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديप्रकाशकمؤسسة الإمام الهاديसंस्करणالثانيةप्रकाशन वर्ष1415 अ.ह.प्रकाशक स्थानقمशैलियोंJa'fari jurisprudence•क्षेत्रोंईरान•साम्राज्य और युगोंबुयिद वंशولا تؤخر الإحرام إلى آخر وقت إلا من علة وأوله أفضل .وإذا بلغت، فاغتسل والبس ثوبي إحرامك ، ولا تقنع رأسك بعد الغسل، ولا تأكل طعاما فيه الطيب .ولا بأس بأن تحرم في أي وقت بلغت الميقات ، فان أحرمت في دبر الفريضة فهو أفضل .पृष्ठ 218प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें