162अल-मुक्नीالمقنعइब्न बाबवेह, अल-शेख़ अल-सदूक - 381 अ.ह.الشيخ الصدوق - 381 अ.ह.संपादकلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديप्रकाशकمؤسسة الإمام الهاديसंस्करणالثانيةप्रकाशन वर्ष1415 अ.ह.प्रकाशक स्थानقمशैलियोंशिया फिक़्हولا تعط من أهل الولاية الأبوين، والولد ، ولا الزوج، والزوجة، والمملوك، (ولا الجد ولا الجدة) ، وكل من (يجبر الرجل على نفقته) .13 باب العتق من الزكاةلا بأس أن تشتري مملوكا مؤمنا من زكاة مالك فتعتقه، فان استفاد المعتق مالا ومات فماله لأهل الزكاة، لأنه اشتري بماله .وإن اشترى رجل أباه من زكاة ماله فأعتقه فهو جائز .पृष्ठ 166प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें