وإِن أسلم كافر أو أفاق مجنون أو بلغ صبي فكذلك. وعنه لا يلزمهم شيء. وِإن بلغ الصبي صائمًا أتم ولا قضاء عليه عند القاضي. وعند أبي الخطاب عليه القضاء. وإِن طهرت حائض أو نفساء أو قدم المسافر مفطرًا فعليهم القضاء. وفي الإِمساك روايتان.
ومن عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينًا. والمريض إِذا خاف الضرر والمسافر، استحب لهما الفطر فإِن صاما أجزأهما. ولا يجوز أن يصوما في رمضان عن غيره. ومن نوى الصوم في سفره فله الفطر. وإِن نوى الحاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر. وعنه لا يجوز.
والحامل والمرضع إِذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا. وإِن خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا لكل يوم مسكينًا.
ومن نوى قبل الفجر ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار لم يصح صومه، وإِن أفاق جزءًا منه صح صومه، وإِن نام جميع النهار صح صومه، ويلزم المغمى عليه القضاء دون المجنون.
فصل
ولا يصح صوم واجب إِلا أن ينويه من الليل معيّنًا. وعنه لا يجب تعيين النية لرمضان، ولا يحتاج إِلى نية الفرضية. وقال ابن حامد يجب ذلك.
ولو نوى إِن كان غدًا من رمضان فهو فرضي وإِلا فهو نفل لم يجزئه. وعنه يجزئه. ومن نوى الإِفطار أفطر. ويصح صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده. وقال القاضي لا يجزئ بعد الزوال.