47

मुकनी फी उलूम हदीस

المقنع في علوم الحديث

अन्वेषक

عبد الله بن يوسف الجديع

प्रकाशक

دار فواز للنشر

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1413 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

السعودية

١ - النَّوْع الثَّانِي الْحسن قَالَ الْخطابِيّ وَهُوَ مَا عرف مخرجه واشتهر رِجَاله قَالَ وَعَلِيهِ ٢ مدَار أَكثر الحَدِيث وَهُوَ الَّذِي يقبله أَكثر الْعلمَاء ويستعمله عَامَّة الْفُقَهَاء قلت كَذَا نَقله ٣ الشَّيْخ عَن الْخطابِيّ وَالْمَوْجُود بِخَطِّهِ إِنَّمَا هُوَ اسْتَقَرَّتْ حَاله بقاف م الِاسْتِقْرَار وَتَحْت الْحَاء ٤ عَلامَة الإهمال كَذَا نَقله عَنهُ أَبُو عبد الله بن رشيد وَهُوَ حد مَدْخُول فَإِن الصَّحِيح أَيْضا ٥ قد عرف مخرجه واشتهر رِجَاله والضعيف أَيْضا قد يعرف مخرجه ويشتهر رِجَاله لَكِن بالضعف ٦ وَفِي الِاحْتِجَاج بالْحسنِ إِشْكَال وَذَلِكَ أَن هَهُنَا أوصافا يجب مَعهَا قبُول الرِّوَايَة إِذا وجدت ٧ فِي الرَّاوِي فإمَّا أَن يكون هَذَا الحَدِيث الْمُسَمّى بالْحسنِ مِمَّا قد وجدت فِيهِ هَذِه الصِّفَات على ٨ أقل الدَّرَجَات الَّتِي يجب مَعهَا الْقبُول أَولا فَإِن وجدت فَذَاك حَدِيث صَحِيح وَإِلَّا فَلَا يجوز الِاحْتِجَاج ٩ بِهِ وَإِن سمي حسنا اللَّهُمَّ إِلَّا أَن يرد هَذَا إِلَى أَمر

1 / 83