111

मुकनी फी उलूम हदीस

المقنع في علوم الحديث

अन्वेषक

عبد الله بن يوسف الجديع

प्रकाशक

دار فواز للنشر

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1413 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

السعودية

١ - الْإِجْمَاع عَلَيْهِ وَثَانِيهمَا يشْتَرط ثُبُوت اللِّقَاء وَحده وَهُوَ قَول البُخَارِيّ والمحققين ٢ وثالثهما يشْتَرط طول الصُّحْبَة وَرَابِعهَا يشْتَرط مَعْرفَته بالرواية عَنهُ وَكثر فِي هَذِه الْأَعْصَار ٣ اسْتِعْمَال عَن فِي الْإِجَازَة فَإِذا قَالَ أحدهم قَرَأت على فلَان عَن فلَان أَو نَحْو ذَلِك فَظن بِهِ ٤ أَنه رَوَاهُ عَنهُ بِالْإِجَازَةِ وَلَا يُخرجهُ ذَلِك من قبيل الِاتِّصَال الثَّانِي اخْتلف فِي قَوْلهم إِن ٥ فلَانا قَالَ كَذَا كَقَوْلِهِم مَالك عَن الزُّهْرِيّ أَن سعيد بن الْمسيب قَالَ كَذَا فَالْأَصَحّ أَن وَعَن ٦ سَوَاء بِالشّرطِ الْمُتَقَدّم قلت ولغة بني تَمِيم إِبْدَال الْعين من الْهمزَة وَقَالَ أَحْمد وَجَمَاعَة ٧ يكون مُنْقَطِعًا حَتَّى يتَبَيَّن السماع الثَّالِث التَّعْلِيق الَّذِي يذكرهُ الْحميدِي وَغَيره فِي أَحَادِيث ٨ من كتاب البُخَارِيّ وسبقهم بِاسْتِعْمَالِهِ الدَّارَقُطْنِيّ صورته صُورَة الِانْقِطَاع وَلَيْسَ حكمه حكمه ٩ بل لَهُ حكم الصَّحِيح كَمَا تقدم فِي نوع الصَّحِيح وَلَا الْتِفَات إِلَى ابْن حزم الظَّاهِرِيّ فِي رده ١٠ حَدِيث البُخَارِيّ

1 / 149