قَالَ القاضي أبو يَعلى في "تعليقه": رواه ابن أبي حاتم في "سننه" (١)، وقد قَالَ غير واحد من أئمة الحديث: "إِنَّ هَذَا الحديثَ لَا أَصلَ لَهُ" (٢).
باب حكم المستحاضة
[٢٥٦] عَنْ عائشةَ ﵂، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ جَاءت إِلَى رَسُولِ اللَّه ﷺ فَقَالتْ: إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلاةَ؛ فَقَال: "إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالحَيضةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ الحيضةُ فَدَعِي الصَّلاةَ، فَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي" (٣).
ولمسلم (٤): أَنَّ أَمَّ حَبِيبَةَ: شكَتْ إِلَى رَسُول اللَّه ﷺ الدَّم فَقَالَ لَهَا: "امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ، ثُمَّ اغْتَسِلِي" فكانت تَغْتَسِلُ عَنْدَ كلِّ صَلاةٍ.
وللبخاري (٥): "وَلَكِنْ دَعِي الصَّلاةَ قَدْرَ الأَيَّامِ الَّتي كنتِ تحيضينَ فِيهَا، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي".
[٢٥٧] وعَنْهَا، أَنَّ رسول اللَّه ﷺ قَالَ لِفَاطِمَةَ: "إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ فَإِذَا
= الحديث، ولم أجد له إسنادًا بحال". وقال الحافظ أيضًا (١/ ٢٨٧): "وأغرب الفخر ابن تيمية في شرح "الهداية" لأبي الخطاب، فنقل عن القاضي أبي يعلى أنه قال: ذكر هذا الحديث عبد الرحمن بن أبي حاتم البستي في كتاب "السنن" له، كذا قال، وابن أبي حاتم ليس بستيًا إنما هو رازي، وليس له كتاب يقال له: السنن! .
(١) كذا الأصل، وليس ابن أبي حاتم بستيًا، وليس له كتاب يقال له السنن.
انظر: "التلخيص الحبير" (١/ ٢٨٧).
(٢) انظر: "التحقيق" لابن الجوزي (١/ ٢٤٣).
(٣) أخرجه البُخَارِيّ (٢٢٨)، و(٣٠٦)، و(٣٢٠) و(٣٢٥) و(٣٣١)، ومسلم (٣٣٣) (٦٢).
(٤) أخرجه مسلم (٣٣٤) (٦٦).
(٥) أخرجه البُخَارِيّ (٣٢٥).