मुकद्दिमा फ़ी उसूल हदीस

Shah Abdul Haq Dehlavi d. 1052 AH
33

मुकद्दिमा फ़ी उसूल हदीस

مقدمة في أصول الحديث

अन्वेषक

سلمان الحسيني الندوي

प्रकाशक

دار البشائر الإسلامية

संस्करण संख्या

الثانية

प्रकाशन वर्ष

1406 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت

قيل وَيُسمى هَذَا الْقسم متروكا كَمَا يُقَال حَدِيثه مَتْرُوك وَفُلَان مَتْرُوك الحَدِيث حكم الْمُتَّهم بِالْكَذِبِ وَهَذَا الرجل إِن تَابَ وَصحت تَوْبَته وَظَهَرت أَمَارَات الصدْق مِنْهُ جَازَ سَماع الحَدِيث مِنْهُ حكم من يكذب نَادرا وَالَّذِي يَقع مِنْهُ الْكَذِب أَحْيَانًا نَادرا فِي كَلَامه غير الحَدِيث النَّبَوِيّ فَذَلِك غير مُؤثر فِي تَسْمِيَة حَدِيثه بالموضوع أَو الْمَتْرُوك وَإِن كَانَت مَعْصِيّة ٣ - الْفسق وَأما الْفسق فَالْمُرَاد بِهِ الْفسق فِي الْعَمَل دون الِاعْتِقَاد فَإِن ذَلِك دَاخل فِي الْبِدْعَة وَأكْثر مَا يسْتَعْمل الْبِدْعَة فِي الِاعْتِقَاد وَالْكذب وَإِن كَانَ دَاخِلا فِي الْفسق لكِنهمْ عدوه أصلا على حِدة لكَون الطعْن بِهِ أَشد وَأَغْلظ ٤ - جَهَالَة الرَّاوِي وَأما جَهَالَة الرَّاوِي فَإِنَّهُ أَيْضا سَبَب لِلطَّعْنِ فِي الحَدِيث لِأَنَّهُ لما لم

1 / 65