मुन्तक़ा मिन मिन्हाज इक्तिदाल

अल-दहाबी d. 748 AH
153

मुन्तक़ा मिन मिन्हाज इक्तिदाल

المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال

अन्वेषक

محب الدين الخطيب

يدل على أَن ذَلِك أَمر وَنهي وَأَن الزَّوْجَات من أهل الْبَيْت فَإِن السِّيَاق إِنَّمَا هُوَ فِي مخاطبتهن وَيدل الضَّمِير الْمُذكر على أَنه عَم غير زَوْجَاته كعلي وَفَاطِمَة وابنيهما كَمَا أَن مَسْجِد قبا أسس على التَّقْوَى ومسجده أَيْضا أسس على التَّقْوَى وَهُوَ اكمل فِي ذَلِك فَلَمَّا نزلت (لمَسْجِد أسس على التَّقْوَى) تنَاول اللَّفْظ مَسْجِد قبا ولمسجده بطرِيق الأولى وَأَصَح الرِّوَايَتَيْنِ عَن أَحْمد أَنَّهُنَّ من أهل بَيته وَفِي الصَّحِيحَيْنِ اللَّهُمَّ صل على مُحَمَّد وعَلى أَزوَاجه وَذريته وَأما إِيجَاب الْمَوَدَّة فَثَبت أَن ابْن عَبَّاس سُئِلَ عَن الْآيَة فَقَالَ إِنَّه لم يكن بطن من قُرَيْش إِلَّا فِيهِ لرَسُول الله ﷺ مِنْهُم قرَابَة فَقَالَ تَعَالَى قل لَا أَسأَلكُم عَلَيْهِ أجرا إِلَّا أَن تودوني فِي الْقَرَابَة الَّتِي بيني وَبَيْنكُم وَيدل على ذَلِك أَنه لم يقل إِلَّا الْمَوَدَّة لذِي الْقُرْبَى بل قَالَ فِي الْقُرْبَى أَلا ترى أَنه لما أَرَادَ ذَوي قرَابَة قَالَ) ﴿وَاعْلَمُوا أَنما غَنِمْتُم من شَيْء فَأن لله خمسه وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى﴾ وَلَيْسَت موالاتنا لأهل الْبَيْت من أجر النَّبِي ﷺ فِي شَيْء وَهُوَ ﵇ لَا يسألنا أجرا وَإِنَّمَا اجره على الله تَعَالَى (قل لَا أَسأَلكُم عَلَيْهِ من أجر) ثمَّ إِن الْآيَة مَكِّيَّة وَلم يكن عَليّ تزوج بفاطمة بعد وَلَا ولد لَهما وَزعم أَن عليا كَانَ يُصَلِّي فِي الْيَوْم وَاللَّيْلَة ألف رَكْعَة وَلم يَصح ذَلِك وَنَبِينَا ﷺ كَانَ لَا يزِيد فِي اللَّيْل على ثَلَاث عشرَة رَكْعَة وَلَا يسْتَحبّ قيام كل اللَّيْل بل يكره قَالَ النَّبِي ﷺ لعبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ إِن لجسدك عَلَيْك حَقًا وَقد كَانَ ﵇ يُصَلِّي فِي الْيَوْم وَاللَّيْلَة نَحْو أَرْبَعِينَ رَكْعَة وَعلي كَانَ أعلم بسننه وأتبع لهديه من أَن يُخَالِفهُ هَذِه الْمُخَالفَة لَو كَانَ ذَلِك مُمكنا فَكيف وَصَلَاة ألف رَكْعَة مَعَ الْقيام بِسَائِر الْوَاجِبَات غير مُمكن إِذْ عَلَيْهِ حُقُوق نَفسه من مصالحها ونومها واكلها وشربها وحاجتها ووضوئها ومباشرته أَهله وسراريه وَالنَّظَر لأولاده وَأَهله ورعيته مِمَّا يستوعب نصف الزَّمَان تَقْرِيبًا فالساعة الْوَاحِدَة لَا تتسع لثمانين رَكْعَة إِلَّا أَن تكون بِالْفَاتِحَةِ فَقَط وَبلا طمأنينة

1 / 169