मुंताक़ा मिन फवाइद

Jamal al-Din al-Mizzi d. 742 AH
5

मुंताक़ा मिन फवाइद

المنتقى من الفوائد الحسان في الحديث

अन्वेषक

أبو المنذر سامي بن أنور خليل جاهين

प्रकाशक

مكتبة الغرباء الأثرية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1418 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

المملكة العربية السعودية

शैलियों

الْحَدِيثُ الثَّانِي وَبِهِ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ، أَنَا أَبُو يُوسُفَ الْقَاضِي، حَدَّثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَى مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَأَقَرَّ بِالزِّنَا فَرَدَّهُ، ثُمَّ عَادَ فَأَقَرَّ بِالزِّنَا فَرَدَّهُ، ثُمَّ عَادَ فَأَقَرَّ بِالزِّنَا فَرَدَّهُ، فَلَمَّا كَانَ فِي الرَّابِعَةِ سَأَلَ عَنْهُ قَوْمَهُ: هَلْ يُنْكِرُونَ مِنْ عَقْلِهِ شَيْئًا؟ قَالُوا: لا، فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ فِي مَوْضِعٍ قَلِيلِ الْحِجَارَةِ، فَأَبْطَأَ عَلَيْهِ الْمَوْتُ، فَانْطَلَقَ يَسْعَى إِلَى مَوْضِعٍ كَثِيرِ الْحِجَارَةِ، وَاتَّبَعَهُ النَّاسُ فَرَجَمُوهُ حَتَّى قَتَلُوهُ، ثُمَّ ذَكَرُوا شَأْنَهُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمَا صَنَعَ، فَقَالَ: فَلَوْ خَلَّيْتُمْ سَبِيلَهُ، قَالَ: فَسَأَلَ قَوْمُهُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَاسْتَأْذَنُوهُ فِي دَفْنِهِ وَالصَّلاةِ عَلَيْهِ فَأَذِنَ لَهُمْ فِي ذَلِكَ، وَقَالَ: لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ قُبِلَ مِنْهُمْ.

1 / 25