334

मुंतका जुमान

منتقى الجمان

संपादक

تصحيح وتعليق : علي أكبر الغفاري

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1362 ش

शैलियों
Shia hadith compilations
क्षेत्रों
लेबनान
साम्राज्य और युगों
ओटोमन्स

وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام كم أغتسل في شهر رمضان ليلة؟ قال: ليلة تسع عشرة، وليلة إحدى وعشرين، وثلاث وعشرين، قال: قلت: فإن شق علي؟ قال: في إحدى وعشرين، وثلاث وعشرين، قلت: فإن شق علي، قال: حسبك الان (1).

وبالاسناد، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الليلة التي يطلب فيها ما يطلب متى الغسل؟ فقال: من أول الليل، وإن شئت حيث تقوم من آخره، وسألته عن القيام، فقال: تقوم في أوله وآخره (2).

(باب تداخل الأغسال) ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، قال: إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والحجامة (3) وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة، فإذا اجتمعت عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد، قال: ثم قال:

وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها (4).

وروى هذا الحكم من طريق آخر فيه ضعف وإرسال، وهذه صورته:

पृष्ठ 334