283

मुंतका जुमान

منتقى الجمان

संपादक

تصحيح وتعليق : علي أكبر الغفاري

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1362 ش

शैलियों
Shia hadith compilations
क्षेत्रों
लेबनान
साम्राज्य
उस्मानी

عن الرجل تفجأه الجنازة وهو على غير طهر، قال: فليكبر معهم (1).

ن: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل تدركه الجنازة وهو على غير وضوء، فإن ذهب يتوضأ فاتته الصلاة عليها؟ قال: يتيمم ويصلي (2).

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض تصلي على الجنازة؟ قال:

نعم، ولا تصف معهم (3).

وروى الشيخ هذا الخبر (4) بإسناده، عن علي، عن أبيه، ببقية السند، وقال في المتن بعد قوله: " نعم ": " ولا تقف معهم، تقف مفردة ".

باب الصلاة على الجنائز عند طلوع الشمس وعند غروبها، وفي المسجد صحي: محمد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن محمد - هو ابن عيسى - عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالصلاة على الجنائز حين تغيب الشمس وحين تطلع، إنما هو استغفار (5).

وعن أحمد بن محمد بن عيسى، عن موسى بن القاسم البجلي، وأبي قتادة

पृष्ठ 283