मुंतका जुमान
منتقى الجمان
संपादक
تصحيح وتعليق : علي أكبر الغفاري
संस्करण
الأولى
प्रकाशन वर्ष
1362 ش
आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
मुंतका जुमान
صاحب المعالم (d. 965 / 1557)منتقى الجمان
संपादक
تصحيح وتعليق : علي أكبر الغفاري
संस्करण
الأولى
प्रकाशन वर्ष
1362 ش
عن الرجل تفجأه الجنازة وهو على غير طهر، قال: فليكبر معهم (1).
ن: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل تدركه الجنازة وهو على غير وضوء، فإن ذهب يتوضأ فاتته الصلاة عليها؟ قال: يتيمم ويصلي (2).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض تصلي على الجنازة؟ قال:
نعم، ولا تصف معهم (3).
وروى الشيخ هذا الخبر (4) بإسناده، عن علي، عن أبيه، ببقية السند، وقال في المتن بعد قوله: " نعم ": " ولا تقف معهم، تقف مفردة ".
باب الصلاة على الجنائز عند طلوع الشمس وعند غروبها، وفي المسجد صحي: محمد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن محمد - هو ابن عيسى - عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالصلاة على الجنائز حين تغيب الشمس وحين تطلع، إنما هو استغفار (5).
وعن أحمد بن محمد بن عيسى، عن موسى بن القاسم البجلي، وأبي قتادة
पृष्ठ 283
1 - 1,575 के बीच एक पृष्ठ संख्या दर्ज करें