116

मुंतक़ा

منتقى من الجزء الأول والثالث من حديث المروزي

अन्वेषक

محمد زكي عبد الدايم

प्रकाशक

مكتبة الرشد-السعودية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣م

प्रकाशक स्थान

الرياض

٤٠ - حَدثنَا مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم بن كثير الصُّورِي، ثَنَا الْفرْيَابِيّ، ثَنَا مسعر، عَن مَنْصُور، عَن خَيْثَمَة، عَن عبد الله؛ أَن رَسُول الله ﷺ َ - قَالَ: " لَا سمر بعد الْعشَاء إِلَّا لمصل أَو مُسَافر ".

1 / 145