42

मुंतखब अहकाम

منتخب الأحكام

अन्वेषक

الدكتور/ عبد الله بن عطية الرداد الغامدي

प्रकाशक

المكتبة المكية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

प्रकाशक स्थान

مؤسسة الريان

باب في شهادة الغرباء وفي المدونة: قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت إن شهد قوم غرباء على رجل غريب [أو غير غريب] بحق؟ فقال: لا تقبل شهادتهم، إلا أن يعدلوا، وقد سألت مالكا وسئل عن قوم شهدوا في حق، فعدلهم قوم لا تعرف عدالتهم، فعدل المعدلين آخرون؟ فقال: إن كان الشهود غرباء، رأيت ذلك جائزا، وإن كانوا من أهل البلد لم تجز شهادتهم حتى يأتوا بمن يزكيهم أنفسهم. وفي كتاب ابن حبيب: سألت مطرفا وابن الماجشون عن الرفاق والقوافل تمر بأمهات القرى والمدائن، فتقع بينهم الخصومة عند حكم القرية أو المدينة التي حلوا بها أو مروا بها، فيشهد بعضهم لبعض [على بعض]، وكلهم لا يعرف بعدالة ولا بسخطة، كيف وجه قبول شهادتهم والفصل /بينهم؟ فقالا لي جميعا: رأينا مالكا وجميع أصحابنا يجيزون شهادة هؤلاء على التوسم لهم بالحرية

1 / 124