234

मुंतखब अहकाम

منتخب الأحكام

संपादक

الدكتور/ عبد الله بن عطية الرداد الغامدي

प्रकाशक

المكتبة المكية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

प्रकाशक स्थान

مؤسسة الريان

كتاب الرهن
باب في ارتهان الحيوان
وفي المدونة قال سحنون: قلت لابن القاسم: فمن ارتهن حيوان فضل أو أبق أو مات ممن يكون ضمان ذلك؟ قال: من الراهن وهو قول مالك والدين كما هو على الراهن.
قلت له: فإن لم يعرف أن العبد أبق أو أن الدابة ضلت إلا بقول المرتهن؟ قال القول قوله مع يمينه.
قلت له: فمن ارتهن أمة حاملا أو حملت بعد الرهن أيكون ولدها رهنا معها؟ قال: نعم، وهو قول مالك.
قلت: فإن ماتت الأم؟ فقال: يكون الولد رهنا بجميع الدين.
قلت له: فإن كان للأم مال أو وهب لها بعد الارتهان أيكون رهنا معها؟ قال: لا، إلا أن يشترط ذلك المرتهن.

2 / 319