206

मुंतखब अहकाम

منتخب الأحكام

अन्वेषक

الدكتور/ عبد الله بن عطية الرداد الغامدي

प्रकाशक

المكتبة المكية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

प्रकाशक स्थान

مؤسسة الريان

جائز لا يرد.
باب الحكم في السفيه المولى عليه متى يرشد،
وما يجوز من أفعاله قبل الرشد، وما لا يجوز
وفي المدونة: قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت إن احتلم الغلام ولم يؤنس منه الرشد؟ قال: قال مالك: لو خضب بالحنا ولم يؤنس منه الرشد لم يدفع إليه ماله ولا يجوز له في ماله بيع ولا شراء ولا هبة ولا صدقة ولا عتق إلا عتق أو ولده وحدها، فإن رشد بعد ذلك وملك ماله فأمضى ما كان فعله فذلك مما يستحب له ولا يجبر عليه. قلت: فما وهب للسفيه من مال أيدخل ذلك في مال المحجوز عليه؟ قال: نعم. قلت له: فما اشترى من الخبر واللحم والبقل وما أشبه ذلك لبيته؟ فقال: جائز له أن يشتري هذا ومثله. قلت: فإذا حضرته الوفاة فأوصى بوصايا، أينفذ ذلك؟ قال: نعم إذا كان معه من عقله ما يعرف به الوصية.
وفي سماع أشهب: وسمعت مالكا سئل عن المولى عليه يدان

2 / 291