161

मुंतखब अहकाम

منتخب الأحكام

अन्वेषक

الدكتور/ عبد الله بن عطية الرداد الغامدي

प्रकाशक

المكتبة المكية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

प्रकाशक स्थान

مؤسسة الريان

وفي كتاب العارية: قال ابن القاسم: ومن استأجر دابة فعطبت تحته فليس لمستحقها أن يضمنه قيمتها، بخلاف من ابتاع طعاما فأكله، وإنما يضمن المبتاع ما هلك بانتفاعه. باب فيمن اكترى دارا فسكنها بعض المدة ثم استحقت قال محمد: وفي المدونة: قلت لابن القاسم فيمن اكترى دارا سنة بمائة دينار فلم يقبض الكراء حتى سكن المتكاري نصف السنة، ثم استحق الدار رجل؟ فقال: يكون كراء الشهور الماضية للذي استحقت الدار من يده، وإن أراد المستحق أن ينقض الكراء في باقي المدة كان ذلك له، وإن أحب أن يمضيهأمضاه ولم يكن للمتكاري أن ينقضه. قلت: فإن كان المتكاري قد نقد الكراء كله؟ قال: يدفع نصف النقد إلى المستحق ولا يرد على متكاري الدار إلا إذا رضي بذلك مستحق الدار ولم يكن ممن يخاف عليه مثل أن يكون كثير الدين أو نحو هذا. قال محمد: فإن خيف عليه رجع المتكاري على المكري

2 / 246