الطالب حق فيدفعه إليه. فإن نكل، حلف الطالب، ودفع إليه.
قال محمد: ولم يبين عيسى في روايته هذه إن كانت الثمرة يوم ادعاها القائم فيها/ قد استجذت ويبست أو لا وقد بين ذلك أو زيد [روى] عن ابن القاسم أنه قال فيمن ابتاع حائطا فاستحق من يده وفيه ثمرة قد طابت واستجذت، فإن المستحق يأخذها ما لم تفارق الأصول، ويدفع إلى المبتاع قيمة ما سقى وعالج.
1 / 96