305

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

संपादक

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

प्रकाशक

مجمع البحوث الإسلامية

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1412 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

مشهد

शैलियों

शिया फिक़्ह

بظاهر الذراع) (1) والمراد بالفرض ها هنا التقدير لا الوجوب.

مسألة: قال علماؤنا: يستحب الوضوء بمد.

وقال أبو حنيفة: لا يجزي في الوضوء أقل منه (2).

لنا: قوله تعالى: " فاغسلوا " (3) ومع تحقق الامتثال بما (4) يسمى غسلا يحصل الإجزاء.

وما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (إنما الوضوء حد من حدود الله ليعلم الله تعالى تعالى من يطيعه ومن يعصيه، وإن المؤمن لا ينجسه شئ إنما يكفيه اليسير) (5).

ويدل على الاستحباب: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغتسل بصاع من ماء ويتوضأ بمد من ماء) (6).

وروى عن سليمان بن حفص المروزي (7)، قال: قال أبو الحسن عليه السلام:

(الغسل بصاع من ماء، والوضوء بمد من ماء، وصاع النبي صلى الله عليه وآله: خمسة أمداد، والمد: وزن مائتين وثمانين درهما، والدرهم: وزن ستة دوانيق، والدانق: وزن ست حبات، والحبة: وزن حبتين من شعير من أوسط الحب لا من صغاره ولا من كباره) (8).

पृष्ठ 309