257

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

संपादक

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

प्रकाशक

مجمع البحوث الإسلامية

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1412 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

مشهد

शैलियों

शिया फिक़्ह

لنا: ما تقدم من الروايات الصحيحة كرواية ابن أذينة، وعمرو بن أبي نصر (1).

وما رواه الشيخ، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن موسى عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يبول فلا يغسل ذكره حتى يتوضأ وضوء الصلاة؟ فقال: (يغسل ذكره ولا يعيد وضوءه) (2).

احتج ابن بابويه بروايات منها: ما رواه [سماعة] (3)، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (فإن كنت أهرقت الماء فنسيت أن تغسل ذكرك حتى صليت فعليك إعادة الوضوء والصلاة وغسل ذكرك) (4).

ومنها: ما رواه أبو بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله (5).

ومنها: ما رواه سليمان بن خالد، عن أبي جعفر عليه السلام، في الرجل يتوضأ فينسى غسل ذكره؟ قال: (يغسل ذكره ثم يعيد الوضوء) (6).

والجواب من حيث الإجمال، ومن حيث التفصيل:

أما الإجمال، فمن وجهين:

الأول: يحمل الأمر على الاستحباب، فإن تكرار الطهارة مستحب.

الثاني: يحمل الوضوء على مفهومه اللغوي جمعا بين الأدلة.

وأما التفصيل: أما الرواية الأولى، فإن راويها محمد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة، وزرعة وسماعة واقفيان، فلا تعويل (7) على روايتهما، وأحاديث

पृष्ठ 261