230

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

संपादक

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

प्रकाशक

مجمع البحوث الإسلامية

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1412 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

مشهد

शैलियों

शिया फिक़्ह

وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الرعاف والحجامة وكل دم سائل؟ فقال: (ليس في هذا وضوء، إنما الوضوء من طرفيك، الذين أنعم الله بهما عليك) (1).

ولأن النقض حكم شرعي فيتوقف على النص.

العاشر: لا تنقض (2) الطهارة بظن الحدث، لأنه متيقن، فلا يرتفع إلا بيقين، لما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة، قال: (ولا ينقض اليقين أبدا بالشك ولكن ينقضه بيقين آخر) (3).

وما رواه في الصحيح عن معاوية بن عمار، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (إن الشيطان ينفخ في دبر الإنسان حتى يخيل إليه أنه قد خرجت منه ريح، فلا ينقض وضوءه إلا ريح يسمعها أو يجد ريحها) (4).

الحادي عشر: القرقرة في البطن لا تنقض الوضوء.

لنا: قوله عليه السلام: (لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الأسفلين) (5).

وما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله: (إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شئ (أو لم) (6) يخرج، فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا) (7).

पृष्ठ 234