منتهى المطلب في تحقيق المذهب
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
अन्वेषक
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
प्रकाशक
مجمع البحوث الإسلامية
संस्करण संख्या
الأولى
प्रकाशन वर्ष
1412 अ.ह.
प्रकाशक स्थान
مشهد
शैलियों
शिया फिक़्ह
आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
अल-अल्लामा अल-हिल्ली (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
अन्वेषक
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
प्रकाशक
مجمع البحوث الإسلامية
संस्करण संख्या
الأولى
प्रकाशन वर्ष
1412 अ.ह.
प्रकाशक स्थान
مشهد
शैलियों
كذاب (1) فلا يعول عليه.
فروع:
الأول: قال ابن بابويه: لا يجوز الوضوء بسؤر ولد الزنا (2)، والذي نراه أنه مكروه، فإن تمسك بكفره منعنا ذلك، ويمكن أن يستدل عليه بما رواه محمد بن يعقوب بإسناده، عن الوشا (3)، عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام، إنه كره سؤر ولد الزنا، واليهودي، والنصراني، والمشرك وكل ما خالف الإسلام، وكان أشد ذلك عنده سؤر الناصب (4). ووجهه إنه لا يريد بلفظه (كره) المعنى الظاهر له، وهو النهي عن الشئ نهي تنزيه لقوله: (واليهودي) فإن الكراهة فيه تدل على التحريم، فلم يبق المراد إلا كراهية التحريم، ولا يجوز أن يرادا معا، وإلا لزم استعمال المشترك في كلا معنييه، أو استعمال اللفظ في معنى الحقيقة والمجاز، وذلك باطل.
والجواب: المنع من الحديث، فإنه مرسل. سلمنا، لكن قول الراوي (كره) ليس إشارة إلى النهي بل الكراهة التي في مقابلة الإرادة، وقد يطلق على ما هو أعم من المحرم والمكروه. سلمنا، لكن الكراهة قد تطلق على النهي المطلق فليحمل عليه ولا يلزم ما ذكرتم.
पृष्ठ 160
1 - 1,592 के बीच एक पृष्ठ संख्या दर्ज करें