منتهى المطلب في تحقيق المذهب
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
अन्वेषक
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
प्रकाशक
مجمع البحوث الإسلامية
संस्करण संख्या
الأولى
प्रकाशन वर्ष
1412 अ.ह.
प्रकाशक स्थान
مشهد
शैलियों
शिया फिक़्ह
आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
अल-अल्लामा अल-हिल्ली d. 726 / 1325منتهى المطلب في تحقيق المذهب
अन्वेषक
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
प्रकाशक
مجمع البحوث الإسلامية
संस्करण संख्या
الأولى
प्रकाशन वर्ष
1412 अ.ह.
प्रकाशक स्थान
مشهد
शैलियों
منه (1)، (2) ولأنه أزال مانعا من الصلاة، فينتقل إلى الماء ما كأم في الثوب من المنع وإن كان طاهرا كماء الحدث.
مسألة: (3) عفي عن ماء الاستنجاء إذا سقط منه شئ على ثوبه أو بدنه، سواء رجع على (4) الأرض الطاهرة أو لا، وصرح الشيخان بطهارته (5)، أما لو سقط وعلى الأرض نجاسة ثم رجع على الثوب أو البدن، فهو نجس سواء تغير أو لا، وكذا لو تغير أحد أوصافه من الاستنجاء.
لنا: ما رواه الأحول (6) في الحسن، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أخرج من الخلاء فأستنجي بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به؟ فقال: (لا بأس به) (7).
وما رواه محمد بن النعمان (8)، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له: أستنجي ثم يقع ثوبي فيه وأنا جنب؟ فقال: (لا بأس به) (9).
पृष्ठ 143
1 - 1,592 के बीच एक पृष्ठ संख्या दर्ज करें