मुनव्वर
المنور في راجح المحرر
अन्वेषक
أطروحة دكتوراة للمحقق
प्रकाशक
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
संस्करण संख्या
الأولى
प्रकाशन वर्ष
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
प्रकाशक स्थान
بيروت - لبنان
शैलियों
आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
अन्वेषक
أطروحة دكتوراة للمحقق
प्रकाशक
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
संस्करण संख्या
الأولى
प्रकाशन वर्ष
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
प्रकाशक स्थान
بيروت - لبنان
शैलियों
= ذلك في المحرر، وقال: "ومكة أفضل منها، وعنه المدينة أفضل" (١/ ٢٤٣)، وفي الغاية: "فرع: موضع قبره ﵊ أفضل بقاع الأرض"، وقال ابن عقيل في الفنون: الكعبة أفضل من مجرد الحجرة، فأما والنبي ﷺ فيها فلا واللَّه. (١/ ٤٢٠)، وعَقَّب ابن قاسم صاحب حاشية الروض بقوله: "في رأيه ﵀، ويقسم على ذلك اجتهادًا منه، وليس كل مجتهد مصيب" (٤/ ٨٥)، وفي الإنصاف: "مكة أفضل من المدينة على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب، وقال ابن تيمية: "لا أعلم أحدًا فَضَّل التربة على الكعبة إلَّا القاضي عياضًا ولم يسبقه أحد"، (٩/ ٧١). (١) قوله: "باب أركان الحج"، في المحرر: "باب أركان النسكين وواجباتهما" (١/ ٢٤٣). (٢) قوله: "نحر هديًا موضعه وحل"، زاد في المحرر: ولم يلزمه حلق (١/ ٢٤٣). (٣) قوله: "بين فجري عرفة والنحر فضى الفرض"؛ في المحرر: الوقوف في جزء من يوم عرفة أو ليلة النحر، وزاد: ومن لم يقف حتى مضت ليلة النحر تحلل بعمرة (١/ ٢٤٣)، فدل على أنَّ الأدمي ﵀ جعل العبارة أوضح بحيث استوعبت ما بين الفجرين، وهي أطول كما هو ظاهر العبارة. وفي الغاية: ووقوف من وقف نهارًا للغروب (١/ ٤٤٤)، وفي حاشية ابن قاسم: لأن من أدركها نهارًا يجب عليه أن يجمع بينه وبين جزء من الليل، وهو مذهب الجمهور (٤/ ٢٠٢).
1 / 231