607

Confluence of Seas

ملتقى الأبحر

संपादक

خليل عمران المنصور

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1419 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت

शैलियों
Hanafi jurisprudence
•
साम्राज्य और युगों
ओटोमन्स
بَانَتْ بِأُخْرَى فَإِن نَكَحَهَا ثَالِثا فَكَذَلِك فَإِن زَوجهَا بعد زوج آخر فَلَا إِيلَاء وَالْيَمِين بَاقِيَة فَإِن وطىء لزم الْكَفَّارَة أَو الْجَزَاء وَلَا تبين بِمُضِيِّ الْمدَّة وَإِن لم يطَأ وَكَذَا لَو آلى من أَجْنَبِيَّة أَو مبانة أما الرَّجْعِيَّة فكالزوجة وَلَا إِيلَاء فِيمَا دون أَرْبَعَة أشهر فَلَو قَالَ: وَالله لَا أقْربك

1 / 97