607Confluence of Seasملتقى الأبحرIbrahim al-Halabi - 955 अ.ह.إبراهيم الحلبي - 955 अ.ह.संपादकخليل عمران المنصورप्रकाशक دار الكتب العلميةसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष1419 अ.ह.प्रकाशक स्थानبيروتशैलियोंHanafi jurisprudence•क्षेत्रोंसीरियामिस्रतुर्की•साम्राज्य और युगोंओटोमन्सبَانَتْ بِأُخْرَى فَإِن نَكَحَهَا ثَالِثا فَكَذَلِك فَإِن زَوجهَا بعد زوج آخر فَلَا إِيلَاء وَالْيَمِين بَاقِيَة فَإِن وطىء لزم الْكَفَّارَة أَو الْجَزَاء وَلَا تبين بِمُضِيِّ الْمدَّة وَإِن لم يطَأ وَكَذَا لَو آلى من أَجْنَبِيَّة أَو مبانة أما الرَّجْعِيَّة فكالزوجة وَلَا إِيلَاء فِيمَا دون أَرْبَعَة أشهر فَلَو قَالَ: وَالله لَا أقْربك1 / 97प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें