565Confluence of Seasملتقى الأبحرIbrahim al-Halabi - 955 अ.ह.إبراهيم الحلبي - 955 अ.ह.संपादकخليل عمران المنصورप्रकाशक دار الكتب العلميةसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष1419 अ.ह.प्रकाशक स्थानبيروتशैलियोंHanafi jurisprudence•क्षेत्रोंसीरियामिस्रतुर्की•साम्राज्य और युगोंओटोमन्सوَلَا تُرِيدُ وَلَو قَالَ لَهَا: أَنْت طَالِق كلما شِئْت فلهَا أَن تطلق ثَلَاثًا مُتَفَرقًا لَا مجموعًا وَلَا بعد زوج آخر وَلَو قَالَ: أَنْت طَالِق حَيْثُ شِئْت أَو أَيْن شِئْت لَا تطلق مَا لم تشأ فِي مجلسها وَلَو قَالَ: أَنْت طَالِق كَيفَ شِئْت فَإِن شَاءَت مُوَافقَة لنيته رَجْعِيَّة أَو باينة أَو ثَلَاثًا1 / 54प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें