424Confluence of Seasملتقى الأبحرIbrahim al-Halabi - 955 अ.ह.إبراهيم الحلبي - 955 अ.ह.संपादकخليل عمران المنصورप्रकाशक دار الكتب العلميةसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष1419 अ.ह.प्रकाशक स्थानبيروتशैलियोंHanafi jurisprudence•क्षेत्रोंसीरियामिस्रतुर्की•साम्राज्य और युगोंओटोमन्सمن غَيرهَا وَخص ذبح هدى الْمُتْعَة وَالْقرَان بأيام النَّحْر دون غَيرهمَا وَالْكل بِالْحرم وَيجوز أَن يتَصَدَّق بِهِ على فَقير الْحرم وَغَيره وَيتَصَدَّق بجله وحطامه وَلَا يُعْطي أجر الجزار مِنْهُ وَلَا يركبه إِلَّا عِنْد الضَّرُورَة فَأن نقص بركوبه ضمنه وَلَا يحلبه فَإِن حلبه تصدق بِهِ وينضح ضرعه بِالْمَاءِ الْبَارِد لينقطع لبنه فَإِن عطب الْهدى الْوَاجِب أَو تعيب فَاحِشا أَقَامَ غَيره مقَامه وصنع بالمعيب مَا شَاءَ وَإِن عطب التَّطَوُّع نَحره وصبغ نَعله بدمه وَضرب بِهِ صفحته وَلَا يَأْكُل مِنْهُ وَهُوَ وَلَا غَنِي وَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيره وتقلد بدنه التَّطَوُّع والمتعة وَالْقرَان لَا غَيرهَا.1 / 460प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें