417Confluence of Seasملتقى الأبحرIbrahim al-Halabi - 955 अ.ह.إبراهيم الحلبي - 955 अ.ह.संपादकخليل عمران المنصورप्रकाशक دار الكتب العلميةसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष1419 अ.ह.प्रकाशक स्थानبيروتशैलियोंHanafi jurisprudence•क्षेत्रोंसीरियामिस्रतुर्की•साम्राज्य और युगोंओटोमन्सلإبي يُوسُف وَإِن كَانَ قَارنا يبْعَث دمين وَيجوز ذَبحهَا قبل يَوْم النَّحْر لَا فِي الْحل وَعِنْدَهُمَا لَا يجوز قبل يَوْم النَّحْر أَن كَانَ محصرًا بِالْحَجِّ وعَلى الْمحصر بِالْحَجِّ إِذا تحلل قَضَاء حج وَعمرَة وعَلى الْمُعْتَمِر عمْرَة وعَلى الْقَارِن حجَّة وعمرتان فَإِن زَالَ الْإِحْصَار بعد بعث الدَّم وَأمكنهُ إِدْرَاكه قبل ذبحه وَإِدْرَاك الْحَج لَا يجوز لَهُ التَّحَلُّل وَلَزِمَه الْمُضِيّ1 / 453प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें