412

Confluence of Seas

ملتقى الأبحر

संपादक

خليل عمران المنصور

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1419 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت

शैलियों
Hanafi jurisprudence
साम्राज्य और युगों
ओटोमन्स
سقط وَعِنْدَهُمَا يسْقط بعوده محرما وَأَن لم يلب وَإِن عَاد قبل أَن يحرم فَأحْرم مِنْهُ سقط وَكَذَا لَو أحرم بِعُمْرَة ثمَّ أفسدها وقضاها وَإِن عَاد بَعْدَمَا شرع فِي الطّواف لَا يسْقط وَإِن دخل كُوفِي الْبُسْتَان لحَاجَة فَلهُ دُخُول مَكَّة غير محرم وميقاته الْبُسْتَان وَمن دخل مَكَّة بِلَا إِحْرَام لزمَه حج أَو عمْرَة فَلَو عَاد وَأحرم بِحجَّة الْإِسْلَام فِي عَامَّة سقط مَا لزمَه بِدُخُول مَكَّة أَيْضا وَإِن بعد عَامه لَا

1 / 448