394Confluence of Seasملتقى الأبحرIbrahim al-Halabi - 955 अ.ह.إبراهيم الحلبي - 955 अ.ह.संपादकخليل عمران المنصورप्रकाशक دار الكتب العلميةसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष1419 अ.ह.प्रकाशक स्थानبيروتशैलियोंHanafi jurisprudence•क्षेत्रोंसीरियामिस्रतुर्की•साम्राज्य और युगोंओटोमन्सوَأقَام ببصرة وقضاها وَحج لَا يَصح تمتعه إِلَّا أَن يعود إِلَى أَهله ثمَّ يَأْتِي بهما وَعِنْدَهُمَا يَصح وَإِن لم يعد وَإِن بَقِي بعد الْإِفْسَاد بِمَكَّة وَقضي وَحج من غير عود وَلَا يَصح تمتعه اتِّفَاقًا وَمَا أفْسدهُ الْمُتَمَتّع من عمرته أَو حجَّة مضى فِيهِ وَسقط عَنهُ دم التَّمَتُّع من تمتّع فضحى لَا تجزيه عَن دم الْمُتْعَة.(بَاب الْجِنَايَات)إِن طيب الْمحرم عضوا لزمَه دم وَكَذَا لَو أدهن بِزَيْت وَعِنْدَهُمَا صَدَقَة وَلَو خضب1 / 430प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें