मुल्हक़ फ़तावा

इब्न क़द्दाह हवारी d. 734 AH
9

मुल्हक़ फ़तावा

ملحق فتاوى لابن قداح لم تتضمنها مسائله

अन्वेषक

محمد بن الهادي أبو الأجفان [ت ١٤٢٧ ه]

प्रकाशक

مركز المصطفى للدراسات الإسلامية (منشورات ELGA)

संस्करण संख्या

بلا

प्रकाशन वर्ष

١٩٩٦ م

प्रकाशक स्थान

مالطا

शैलियों

फिक़्ह
(حق الزَّوْجَة فِي السُّكْنَى بِبَلَد فِيهَا قَاض إِذا ادَّعَت مضارة زَوجهَا بهَا) ١١ - سُئِلَ الشَّيْخ أَبُو الْقَاسِم عظوم فِي أَوَائِل شعْبَان سنة ٩٨٥ هـ عَن مَسْأَلَة رجل زوج ابْنَته من رجل فِي مَحل استيطانه وَمَكَثت عِنْد زَوجهَا فِي بلد أَبِيهَا بُرْهَة ثمَّ إِن زَوجهَا رغب أَبَاهَا أَن يُسَافر بهَا لبلده وَهِي من الكور لَيْسَ فِيهَا قَاض فَأذن لَهُ ثمَّ إِن الزَّوْجَة أَتَت لأَبِيهَا زائرة بِالْإِقَامَةِ عِنْده فِي الْبَلَد وَبهَا الْحَاكِم وتناولهما فِيهَا الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة وَادعت المضاررة من زَوجهَا وَسُوء عشرته وَأَرَادَ الزَّوْج النقلَة وَالرُّجُوع بهَا لهنالك فَهَل لَهُ ذَلِك فَأجَاب بِمَا نَصه بعد الِافْتِتَاح إِذا كَانَ الْأَمر كَمَا ذكر فللزوجة الْمَذْكُورَة مَا دعت إِلَيْهِ من السُّكْنَى بِالْمَدِينَةِ الْمَذْكُورَة الَّتِي تتمشى فِيهَا الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة وَلَا يُجَاب الزَّوْج لما دَعَا إِلَيْهِ من نقلهَا بِوَجْه على مَا أفتى بِهِ الشُّيُوخ أَبُو الْقَاسِم أَحْمد الغبريني وَأَبُو لي بن قداح وَالْإِمَام ابْن عَرَفَة وتلميذه الْبُرْزُليّ وَهُوَ تَقْيِيد للْمُدَوّنَة وارتضاه الشَّيْخ ابْن نَاجِي

1 / 175