29

मुख्तसर सरीम

مختصر الصارم المسلول لابن تيمية

अन्वेषक

علي بن محمد العمران

प्रकाशक

دار عطاءات العلم (الرياض)

संस्करण संख्या

الرابعة

प्रकाशन वर्ष

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

प्रकाशक स्थान

دار ابن حزم (بيروت)

शैलियों

وقال إسحاق بن راهويه: أجمع المسلمون أنّ من سبَّ الله أو سبَّ رسوله، أو دفع شيئًا مما أنزل الله، أو قتل نبيًّا: أنه كافر، وإن كان مُقِرًّا بكلِّ ما أنزله الله. قال الخطَّابي (^١): "لا أعلم أحدًا اختلف في وجوبِ قتله". وقال محمد بن سُحْنُون: أجمعَ العلماء أنَّ شاتم الرسول [المتنقِّص له] (^٢) كافر، ومن شكَّ في كفره كَفَر. وتحريرُ القول: أنَّ السَّابَّ المسلم يُقْتَل بلا خِلافٍ، وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم، وإن كان ذِمِّيًّا قُتِل - أيضًا - عند مالك وأهل المدينة، وهو مذهب أحمد وفقهاء الحديث، نصَّ عليه أحمد في مواضع متعدِّدة. نقله (^٣) حنبل وأبو الصقر (^٤) والخلّال وعبد الله وأبو طالب: أنه يُقتل مسلمًا كان أو كافرًا، قيل لأحمد: فيه حديث (^٥)؟ قال: نعم، أحاديث، منها حديث الأعمى الذي قَتَل المرأةَ حين سمعها تشتم النبيَّ ﷺ (^٦)، وحديث حُصَين (^٧).

(^١) في "معالم السنن": (٦/ ١٩٩). (^٢) غير بيِّنةٍ في الأصل بسبب الرطوبة، والاستدراك من "الصارم". (^٣) غير واضحة بسبب الرطوبة. (^٤) هو: يحيى بن يزداد الوراق أبو الصقر، ورَّاق الإمام، له مسائل عنه، انظر: "طبقات الحنابلة": (٢/ ٥٤٢). (^٥) في أصله: "أحاديث". (^٦) سيأتي ص/ ٥٣. (^٧) يرويه عن ابن عمر ﵄ أنه مرَّ براهبٍ فقيل: إن هذا سبَّ النبي ﷺ فقال: لو سمعته لضربتُ عُنقَه، إنا لم نُعْطِهم العهد على أن يسبُّوا نبيَّنا. =

1 / 32