मुख़्तसर सहीह मुस्लिम

इब्न अब्द क़ावी मुंधिरी d. 656 AH
163

मुख़्तसर सहीह मुस्लिम

مختصر صحيح مسلم «للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري»

अन्वेषक

محمد ناصر الدين الألباني

प्रकाशक

المكتب الإسلامي

संस्करण संख्या

السادسة

प्रकाशन वर्ष

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

प्रकाशक स्थान

بيروت - لبنان

शैलियों

باب: في المنفق والممسك ٥٤٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا اللهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَيَقُولُ الْآخَرُ اللهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا. (م ٣/ ٨٣ - ٨٤) باب: الخازن الأمين أحد المتصدقين ٥٥٠ - عَنْ أَبِي مُوسَى الأشعري ﵁ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ الْخَازِنَ الْمُسْلِمَ الْأَمِينَ الَّذِي يُنْفِذُ (وَرُبَّمَا قَالَ يُعْطِي) مَا أُمِرَ بِهِ فَيُعْطِيهِ كَامِلًا مُوَفَّرًا طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ فَيَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ لَهُ بِهِ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقَيْنِ. (م ٣/ ٩٠) باب: أنفقي ولا تحصي ولا توعي ٥٥١ - عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصديق ﵄ أَنَّهَا جَاءَتْ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ يَا نَبِيَّ اللهِ لَيْسَ لِي شَيْءٌ إِلَّا مَا أَدْخَلَ عَلَيَّ الزُّبَيْرُ فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ أَرْضَخَ (١) مِمَّا يُدْخِلُ عَلَيَّ فَقَالَ ارْضَخِي مَا اسْتَطَعْتِ وَلَا تُوعِي فَيُوعِيَ اللهُ عَلَيْكِ. (م ٣/ ٩٢ - ٩٣) باب: إِذَا أَنْفَقَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زوجهَا ٥٥٢ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَنْفَقَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا. (م ٣/ ٩٠) باب: ما أنفق العبد من مال مولاه ٥٥٣ - عن عُمَيْرٍ مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ قَالَ أَمَرَنِي مَوْلَايَ أَنْ أُقَدِّدَ لَحْمًا فَجَاءَنِي مِسْكِينٌ فَأَطْعَمْتُهُ مِنْهُ فَعَلِمَ بِذَلِكَ مَوْلَايَ فَضَرَبَنِي فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَدَعَاهُ فَقَالَ لِمَ ضَرَبْتَهُ فَقَالَ يُعْطِي طَعَامِي بِغَيْرِ أَنْ آمُرَهُ فَقَالَ الْأَجْرُ بَيْنَكُمَا. (م ٣/ ٩١)

(١) من (الرضخ) وهو إعطاء شيء ليس بالكثير.

1 / 150