64

Mukhtasar Mughni al-Labib 'an Kutub al-A'arib

مختصر مغني اللبيب عن كتاب الأعاريب

प्रकाशक

مكتبة الرشد

संस्करण संख्या

الأولى ١٤٢٧هـ

शैलियों

أحدهما: أنها تجيء ظرفا للأعيان والمعاني، ولا تكون لدى ظرفا للمعاني، كذا قيل.
الثاني: أن عند تستعمل في الغائب فتقول: عندي مال، وإن كان غائبا، بخلاف لدى فتختص بالحاضر، وهناك وجه ثالث؛ وهو جواز جر عند بخلاف لدى.
الكلمة الثانية: لدن لكن تخالفها في أمور.
أحدها: أنها لا تقع إلا إذا كان المحل محل ابتداء غاية، كقوله: ﴿مِنْ لَدُنْهُ﴾ ١.
الثاني: أنها لا تكون إلا فضلة، وعند تكون عمدة وفضلة.
الثالث: أن جرها بـ "من" أكثر من نصبها.
الرابع: أنها مبنية عند الأكثر.
الخامس: أنها قد تضاف للجملة.
السادس: أنها قد لا تضاف أصلا.

١ سورة النساء الآية: ٤٠. وسورة الكهف الآية: ٢.

1 / 62